وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : من القواعد المعلومة في الشرع أن من أفسد شيئا فعليه إصلاحه
قال بن القيم رحمه الله : كل من أتلف مال غيره بمباشرة أو سبب فإنه يضمنه ولا بد ) إعلام الموقعين .
ودلت علي ذلك أدلة صحيحة منها مارواه البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدي أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم ثم حبس الخادم حتي أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلي التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت . )
وعليه فيجب عليك البحث والتحري والسؤال ما أمكن لتصلي لأصحاب المحل الذين كانوا فيه من قبل وإعطاءهم قيمة ما كسرتي . فإن لم تستطيعي الوصول إليهم بعد السعي واستفراغ الوسع في الوصول إليهم فإنك تتصدقين عنهم بثمن ما كسرتي . فإن استطعت بعد ذلك الوصول إليهم فأخبريهم بما فعلت وتصدقك بالثمن فإن أجازوا ذلك وإلا دفعت إليهم ثمن ماكسرتي وكانت الصدقة لك أنت .